و يعتبر، حسب الحالات، الأجانب المذكورين أعلاه زائرين مؤقتين أو مقيمين.

II ـ الوثائق المختلفة الممنوحة إلى الأجانب

للدخول إلى الغابون

•الترخيص بالدخول الممنوح من طرف المديرية العامة للتوثيق و للهجرة حسب فئة الشخص القادم إلى التراب الغابوني بمعنى زائرون مؤقتون أو مقيمون.

•تمنح تأشيرة الدخول من طرف المصالح القنصلية للممثليات الدبلوماسية للجمهورية الغابونية بالخارج، بعد موافقة المديرية العامة للتوثيق و للهجرة,

و تمنح تأشيرة الدخول، كمثل الترخيص بالدخول، حسب صفة الشخص
( زائر مؤقت أو مقيم ).

ما عدا الاستثناء المخوّل و المنصوص عليه في القوانين السارية المفعول، فانه يجب على كل أجنبي قادم إلى البلاد أن يحمل هذا أو ذاك المستند المشار إليه، على ألا يجمعا أبدا.

تنبيه :

تخضع عملية الانتماء إلى درجة مقيم للنشاط الأساسي للمعني بالأمر أو للسبب الرئيسي لتواجده.

حالات خاصة

▲ المالكون و أصحاب الإيرادات و أصحاب المعاشات المنتمون إلى فئة الزائرين المؤقتين أو إلى فئة المقيمين حسب قدومهم بصفة دورية إلى الغابون أو انهم مقيمون بصفة دائمة,

▲ يأتي بعض الأجانب إلى الغابون للإقامة فيه لمدد اكبر أو اقل من ثلاثة اشهر.
إلا انه و استنادا إلى قلة عددهم، لم يكونوا محل أي تصنيف، انهم :
الدبلوماسيون و الخبراء الدوليون و الموظفون في إطار مهام؛
وزراء الشؤون الدينية و أعضاء الرهبانيات المخولة ؛
الأجانب المتزوجون مع شخص غابوني الجنسية و الذي لا يملك حجية حيازته على هذه الجنسية.
للإقامة في الغابون

تمديد الترخيص بالإقامة الممنوح للزائرين المؤقتين الراغبين في تمديد إقامتهم في حدود الثلاثة اشهر، اعتبارا من تاريخ الدخول إلى الغابون، من طرف مصالح المديرية العامة للتوثيق و الهجرة المختصة و الممثلة في شخصية مديرية التوثيق و الهجرة.

بطاقة الإقامة الممنوحة إلى المقيمين من طرف مصالح المديرية العامة للتوثيق و الهجرة المختصة، بعد قبول الملف المتضمن الطلب المقدم من طرف الملتمس.

للخروج من التراب الوطني

الترخيص بالخروج فقط الممنوح للأشخاص الراغبين في التخلي عن التراب الوطني بصفة نهائية؛

الترخيص بالخروج و العودة الممنوح إلى المقيمين الراغبين في الذهاب إلى الخارج بغية الإقامة فيه لمدة لا تزيد عن الستة اشهر؛

الترخيص الدائم بالخروج و العودة الممنوح إلى المقيمين و الذين يتميزون بسفرياتهم المتعددة المرتبطة بنشاطاتهم.

ملاحظات :

¥ لا يمنح سند الإقامة إلى الزائرين المؤقتين.
عمليا، يعتبر التصريح بالتوغل في التراب الوطني أو الترخيص بالدخول أو التأشيرة بمثابة سند إقامة لمدة الإقامة المسموح بها.

¥ يجب إلزاما على الزائرين المؤقتين الخروج من الغابون عند حلول اجل مدة الإقامة التي منحت لهم.

¥ على الأجانب القادمين إلى الغابون للمرة الأولى بصفتهم مقيمين أن يعبروا الحدود في إحدى نقاط العبور المحددة من طرف المديرية العامة للتوثيق و للهجرة.

¥ يسمح الترخيص بالدخول الممنوح إلى المقيم بالدخول لا غير, على هذا الأخير تقديم طلب منح بطاقة الإقامة للسماح له بالبقاء على تراب الوطن .

¥ لإثبات شرعية وجوده على تراب الوطن، على الزائر المؤقت أن يقدم جواز سفره و على المقيم أن يقدم بطاقة إقامته

التالىسابق